المرداوي

386

الإنصاف

قوله ( وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى شاه تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وإلا لم يصح ) . يعني وإن لم تساو إحداهما دينارا لم يصح وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . وفي المبهج رواية في المسألة الأولى أنه كفضولي . وقال في عيون المسائل إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل لا للوكيل وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان . إحداهما يقف على إجازة الموكل وقال في الرعايتين والفائق والحاويين وقيل الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل . فعلى المذهب لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل فقيل يصح إن كانت الباقية تساوي دينارا لحديث عروة البارقي رضي الله عنه . قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه أخذ بحديث عروة وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق . وقيل يصح مطلقا ذكره بن رزين في شرحه . وقال في الفائدة العشرين لو باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان أحدهما يخرج على تصرف الفضولي .